زكاة العقار

السؤال
من لديه عمارة سكنية يؤجرها للناس، ولا يدفع زكاتها، بل يدفع زكاة الإيجار فقط إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، فما حكم ذلك ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الزكاة تكون على الإيجار إن بلغ نصاباً، وليس على العمارة نفسها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر