السؤال
رجل يتاجر ببعض المنتجات العطرية، فهل تجب عليها الزكاة؟ وهل تكون الزّكاة بسعر تكلفة هذه المنتجات، أم بسعر بيع هذه المنتجات؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغت هذه المنتجات نصاب الزكاة، وهو 100 غرام من الذهب يجب الزكاة، وتكون الزكاة على قيمة هذه المنتجات لا بسعر البيع، والله أعلم.