زكاة الصّغار من السّوائم

السؤال
هل تُزكّى السّوائم من الإبل والبقر والغنم إن كانت صغار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة الصّغار إن كان معها كبار، وإن كانت كلها صغاراً لا تجب زكاتها عند أبي حنيفة ومحمد، وتجب زكاتها عند أبي يوسف وتدفع واحدة منها؛ فعن أبي هريرة t قال: «لما توفي رسول الله r وكان أبو بكر t وكفر من كفر من العرب، فقال عمر t: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله r: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله r لقاتلتهم على منعها، قال عمر t: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله جل جلاله صدر أبي بكر t فعرفت أنّه الحقّ» في صحيح البخاري 2: 507، والعناق: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. وعن سفيان بن عبد الله t: «أنّ عمر بن الخطاب t بعثه مصدّقاً، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل فقالوا: أتعدّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً، فلَمّا قَدِمَ على عمر بن الخطاب t ذكر له ذلك، فقال عمر t: نعم تَعُدُّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها» في الموطأ 1: 265، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر