السؤال
هل تزكى السوائم من الإبل والبقر والغنم إن كانت صغار؟
الإجابة
تجب زكاة الصغار إن كان معها كبار، وإن كانت كلها صغاراً لا تجب زكاتها عند أبي حنيفة ومحمد، وتجب زكاتها عند أبي يوسف وتدفع واحدة منها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله جل جلاله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحقّ))، في صحيح البخاري 2: 507، والعناق: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة، وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقاً، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل فقالوا: أتعدّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً، فلَمّا قَدِمَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: نعم تَعُدُّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها))، في الموطأ 1: 265.