السؤال
كم نصاب الزيتون الذي تجب فيه الزكاة،ولماذا لا نخصم أجرة العمال والنقل من الزكاة، مثل عروض التجارة، وهل يجوز تبديل الزيت بالزيتون؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا نصاب لزكاة الزيتون، فيزكى كل ما يخرج دائماً، ويجب العشر أو نصف العشر على جميع الخارج؛ لأن النصوص وردت بذلك بلا خصم للتكاليف، ويجوز تبديل الزيت للزيتون إن كان مساوياً لما فيه من الزيت، والله أعلم.