أقول وبالله التوفيق: الذهب الذي تملكه المرأة تجب زكاته سواء كان للزينة أو للادخار إن بلغ نصابًا وهو «100» غرام ذهباً، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر