الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
5619
40
27 / 04 / 2026
زكاة الذهب ونصابه للمرأة
السؤال
هل على الذهب زكاة في حال كانت المرأة تلبسه أو تدخره ، وكم غرام يجب أن تملك حتى تجب عليها الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الذهب الذي تملكه المرأة تجب زكاته سواء كان للزينة أو للادخار إن بلغ نصابًا وهو «100» غرام ذهباً، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب