السؤال
إذا قام دائنٌ بإعطاء المدين مبلغ يقارب ال٢٧٠٠٠ دينار، وتعهّد المدين من خلال تنفيذ الدين في المحكمة بسداد الدين على شكل أقساط شهرية مقدارها ٢٥٠ ديناراً على مدى ٩ سنوات، فكيف تكون زكاة هذا الدين على الدائن الذي لا يبلغ ماله النصاب عند حولان الحول؟ وكيف تكون زكاة الدين المقسط وغير المقبوض بشكل عام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الدائن يملك نصاباً وتجب عليه زكاته في ذمته وإن لم يكن معه في يده، فيزكي في موعد حولان حوله كل ما قبض في هذه السنة عن كل سنوات الدين السابقة لهذا المبلغ المقبوض، وهكذا يفعل حتى يقبض جميع الدين، والله أعلم.