السؤال
هل تجب الزكاة في الحقوق المعنوية كحق التأليف وبراءة الاختراع والاسم التجاري والإنتاج الحاسوبي؟
الإجابة
الحقوق في زماننا تعدّ أموالاً إن كان تعارف بذلك، فكان لها قيمة تُباع بها، والتشريعات تحفظ هذه الحقوق، فمن كان يملك مثلاً حق تأليف أو غيره، يكون مالكاً لمال، ومثله يُعَدُّ من نصاب الحرمان لصاحبه الأصلي، بحيث يمنعُه من أخذ الزكاة إن بلغ نصاب، فتعتبر قيمته بمقدار قيمته السوقية، بحيث لو أراد بيعه يُدفع فيه المبلغ الفلاني، أما بالنسبة للمشتري، فإن اشتراه بقصد التجارة فيه، يجب عليه أن يُزكىه؛ لأنّه أصبح من عروض التجارة في حقِّه الواجب الزكاة فيها، والله أعلم.