زكاة البيت المؤجّر

السؤال
بيت من طابقين أحدهما للسكن والآخر للإيجار، هل تجب الزكاة على بيت الإيجار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة إذا بلغت أجرة البيت مع ما يملك من أموال النصاب، وهو مقدار (100) غرام من الذهب، وحال عليها الحول، أما نفس البيت المؤجّر فلا زكاة فيه، الله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر