الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة إذا بلغت أجرة البيت مع ما يملك من أموال النصاب، وهو مقدار (100) غرام من الذهب، وحال عليها الحول، أما نفس البيت المؤجّر فلا زكاة فيه، الله أعلم.