زكاة أموال الأيتام المدّخرة

السؤال
أم لأيتام تدّخر أموالًا لأولادها من كفالاتهم واشترت به ذهب للادّخار، فهل عليها إخراج زكاة عنهم؟
الإجابة
الجواب: أقول وبالله التوفيق: لا زكاة في مال اليتيم، وهو من لم يبلغ؛ لأن الزكاة عبادة، ولا تجب العبادة على الصغير، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر