الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
5621
23
01 / 05 / 2026
زكاة أموال الأيتام المدّخرة
السؤال
أم لأيتام تدّخر أموالًا لأولادها من كفالاتهم واشترت به ذهب للادّخار، فهل عليها إخراج زكاة عنهم؟
الإجابة
الجواب: أقول وبالله التوفيق: لا زكاة في مال اليتيم، وهو من لم يبلغ؛ لأن الزكاة عبادة، ولا تجب العبادة على الصغير، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب