لا يعطي الزوجُ زوجتَه، ولا الزَّوجةُ لزوجِها زكاة المال؛ لأن المنافع متصلة بينهما، وكذا الحكم في أصل المزكي وإن علا: كالأب والجد، وفرعَه وإن سفل: كالإبن والحفيد، فلا يجوز؛ لاتصال المنافع بينهم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر