السؤال
سيدة كبيرة بالسن علمت حديثًا أنه يوجد كفارة لمن أتى أهله في نهار رمضان، وكانت قد وقعت في ذلك هي وزوجها من أكثر من 40سنة، وهو الآن متوفى، و تريد أن تخرج الكفارة عنها وعن زوجها، فما مقدار الكفارة، وهل يصحّ أن تخرجها عينًا بدل النقود، وهل يلزمها شيء آخر غير الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كفارة الجماع صيام شهرين متتابعين بداية، فإن لم تستطع فتطعمين ستين مسكينًا، وأما زوجك المتوفى فيستحب أن تطعمي ستين مسكينا بدلا عنه، ويمكن الدفع لكل مسكين بمعدل دينارين، والله أعلم.