دفع صدقة الفطر لمالك ذهب

السؤال
هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن تملك مصاغًا، ولكنها محتاجة للأكل والشرب، فهل يجوز أن أعطيها؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: إن لم تكن تملك نصاب حرمان الزكاة، وهو 100 غرام من الذهب يجوز دفع صدقة الفطر لها، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر