دفع صدقة الفطر للبنت

السؤال
سيدة عندها بنت متزوجة وجوزها فقير، وهذه السيدة متزوجة زوجًا ثانيًا، وزوجها الثاني حالياً متوفى وترك لها مال، فهل يجوز أن تعطي فطرة الصيام لابنتها من هذا المال، يعني ابنتها من زوجها الأول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع صدقة الفطر للبنت؛ لعدم جواز دفعها للفروع، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر