السؤال
سيدة عندها بنت متزوجة وجوزها فقير، وهذه السيدة متزوجة زوجًا ثانيًا، وزوجها الثاني حالياً متوفى وترك لها مال، فهل يجوز أن تعطي فطرة الصيام لابنتها من هذا المال، يعني ابنتها من زوجها الأول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع صدقة الفطر للبنت؛ لعدم جواز دفعها للفروع، والله أعلم.