الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلّا لمصارفها المستحقة كالفقراء، فلا تجوز للبناء ولا لأجور المعلمين، ويمكن للجمعية أن تأخذ الزكاة وتجعلها أجورًا لدورات تعطى للطلاب، ويوضح ذلك في الوصل بأن تأخذ خمسة دنانير من الطالب، وتكتب على الوصل إن بقية المبلغ سيدفع عن الطالب، ويؤخذ من صندوق لجمع الزكاة، وحينئذٍ تكون الجمعية ملكته على أنه رسوم عن الطلاب، فتستطيع أن تدفع منه الأجر للبناء وللمعلمات وللأثاث وغير ذلك، والله أعلم.