السؤال
رجل مقتدر وجبت عليه زكاة مال، ولديه ابن متزوج غير قادر على إعالة أسرته في الوضع الراهن؟ فهل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماله لهذا الابن، وإذا كان غير جائز، فما حكم إعطائه للمال، وما الذي يتوجب عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تدفع الزكاة للابن الفقير، ويمكن أن تدفع لزوجته، ويستطيع الأب مساعدة ابنه من ماله الخاص غير المخصص للزكاة، والله أعلم.