السؤال
امرأة لديها بنتان متزوجتان، وأزواجهن وضعهم المادي ضعيف، فأحدهم يدرس في الجامعة معتمدًا على المساعدات أو الديون، والآخر يعاني من شبه عقم فيُجري عمليات أطفال أنابيب، فهل يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع زكاة المال للأبناء مطلقًا، لكن يمكن الدفع لزوجة الابن أو زوج البنت إن كانوا فقراء، والله أعلم.