الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تُدفع زكاة الفطر عن كل من ملك نصاب الزكاة فائضًا عن حاجاته الأصلية من مسكن وأثاث وسيارة وغيرها وإن كان عاصياً، فإن توفرت فيه الشروط وجبت عليه، ويجوز دفعها عنه بإذنه صريحا أو دلالة، والله أعلم.