دفع زكاة الفطر عن الزوج

السؤال
هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة الفطر عن زوجها إذا كان معسراً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل إذا كان الزوج معسرًا لا يجب عليه زكاة الفطر، فلا تجب عليه صدقة الفطر إن لم يكن يملك مقدار (100) غرام ذهبًا، ولو كان غنيًا وأخرجت زوجته عنه على سبيل التبرع فيجوز؛ لوجود الإذن عرفاً، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر