الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل إذا كان الزوج معسرًا لا يجب عليه زكاة الفطر، فلا تجب عليه صدقة الفطر إن لم يكن يملك مقدار (100) غرام ذهبًا، ولو كان غنيًا وأخرجت زوجته عنه على سبيل التبرع فيجوز؛ لوجود الإذن عرفاً، والله أعلم.