دفع الفدية لمن خارج الحرم

السؤال
رَجُلٌ أَعطَى عن طريق المحفظة الالكترونية سِتَّةَ مساكين قيمة الفدية فِي بلده الأردن؛ لأنه نزع بعض الشَّعرَاتِ وهو مُحرِمٌ، فهل يصح فعله أم يَجِبُ عليه إِطعامُهم فِي الحرم؟
الإجابة
يجوز دفع الإطعام في الحرم وغيره، فيمكنه أن يتصدق على مساكين في الأردن، ففي المبسوط4: 75: «وإن اختار الطعام يجزئه ذلك أيضاً في الحرم وغير الحرم»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر