السؤال
لو اشترى صاحب المال سيارة لعشرين من الأيتام ودفع لهم السيارة عن الزكاة، فهل يجزئه؟
الإجابة
إن كان هؤلاء الأيتام فقراء يصحّ دفع الزكاة لهم، سواء كانت الزكاة مالاً أو عيناً كالسيارة وغيرها، ولو كانت مشتركة، فيكون الملك لكل منهم في جزء منها، ففي الفروق ص112: «الصدقة تمليك من الله تعالى، والله تعالى واحد لا شريك له، إلا أن الفقير نائب عن الله تعالى في القبض، وتعدد الوكيل في القبض لا يمنع جواز الصدقة، إذا كانت الصدقة من واحد»، والله أعلم.