أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في العسل ويخرج منه العشر، ويجوز كذلك للمزكي أن يخرج زكاة ماله عسلاً؛ لأنه مما ينتفع به الفقير وَتُسد به حاجته، والله أعلم .
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر