هل يجوز دفع زكاة للمستأجر مكسور عليه إيجار البيت من قبل ابن مالك البيت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة للمستأجر الفقير سواء بدفعها إليه مباشرة ليدفعها لصاحب البيت أو بدفعها لصاحب البيت بإذنه ولو كان الدافع ابن صاحب البيت، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر