أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الزكاة للأصول والفروع، وابنها من فروعها فلا يجوز ولو كان فقيراً، و الله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر