السؤال
سيدة بحكم ضعف أوضاع الزوج المادية تضطر لأخذ أجزاء من ذهبها وبيعه وشراء مستلزمات أساسية للبيت والأولاد كأدوية ودراسة، فهل يُعتبر هذا الإنفاق زكاة ذهبها؟ علمًا أنها تمتلك ما يُقارب المائة وخمس وعشرين غراماً يقل أو يزيد قليلاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع زكاة المال للزوج أو الأبناء، وإنما تساعدهم من مالها، والله أعلم.