السؤال
ابني فقير، وهو متزوج ويسكن في بيت لوحده، فهل يجوز لي أن أُعطيه من زكاة المال أو صدقة الفطر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز إعطاء الزكاة وصدقة الفطر للأصول والفروع، وابنك من فروعك، فلا يجوز ولو كان فقيرًا، لكن يمكن دفعها لزوجته، ولها حق أن تتصرف بها كيف شاءت، والله أعلم.