السؤال
هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة الفطر لأبناء أخيه المتوفى؟ وهل يجوز للجدة أن تدفعها لأبناء ابنها المتوفى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع صدقة الفطر وكذلك الزكاة للأقرباء من الإخوة والأخوات وأبنائهم، وله أجر الصدقة والصلة، أما الجدة فلا يجوز أن تدفعها لأبناء ابنها؛ لأنهم من الفروع، ويجوز لها أن تدفعها لأمهم، والله أعلم.