السؤال
يوجد أربع بنات الأب والأم توفي والداهنّ من سنوات، وهن حالياً يعشن مع أخيهن الكبير غير المتزوج الذي يصرف عليهن وراتبه ممتاز ويعطيهن (10) ريالات لكل واحدة منهن وهن ثلاث غير موظفات، فهل يجوز للأخ الذي يصرف عليهن أن يعطيهن من مال زكاته، وكذلك واحدة منهن غير متزوجة وتشتغل ولها راتب، فهل يجوز لها أن تعطي أخواتها الثلاث غير الموظفات اللآتي يسكنّ في بيت واحد من الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة للأخوات مطلقًا إن كنّ فقيرات، ولو كنّ يعشن معه، وللدافع أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، وكذلك تجوز الزكاة من الأخت لأخواتها، الله أعلم .