السؤال
لدي أخت حالتها المادية هي وزوجها وأولادها أقل من جيدة بتصوّري، ولديهم بيت متواضع للسكن، وقبل فترة استدان زوجها مبلغًا من المال وباعت هي ذهبها واشتريا بيت عظم على أمل أن يقوما بإكماله وسكنه، وكتب البيت باسمها واسم زوجها لها الثلث وله الثلثان، والآن بعد ارتفاع الغلاء الفاحش في الأسعار في سوريا لم يعد زوجها قادرًا على إكمال البيت، وزادت حالتهم المادية سوءًا، فهل يمكن صرف الزكاة لأختي حتى لو كانت تملك جزءًا من البيت، وإذا كانت لا تستحق الزكاة، هناك أحيانًا أناس يوكلوني كي أدفع لها مالًا في رمضان دون أن يسموا إذا كانت زكاة أم لا، فهل يجوز إعطاؤها لأختي، أم يجب أن أسأل إن كانت زكاة أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة للأخوة والأخوات مطلقًا إن كانوا فقراء، فإن كانت أختك لا تملك مقدار (100) غرام ذهب زائدًا عن حاجاتها الأصلية يجوز دفع الزكاة لها؛ لأنها تُعَدّ فقيرة، ولك أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة، ويجوز دفع الزكاة من الآخرين لأختك كذلك، والله أعلم.