السؤال
هل يجوز شراء طرد مواد تموينية من مال الزكاة المستحقة على الشخص ودفعه للفقراء في رمضان؟ بمعنى شخص استحقَ عليه مبلغ من المال كزكاة كونه بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فإذا أخرج جزءًا من هذا المال كطردٍ غذائي للفقراء في رمضان ، فهل يجوز ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصحّ دفع الزكاة بالنقود أو القيمة من كلِّ ما ينتفع به، من مواد تموينية وغيرها، فدفع الزكاة على هيئة طرود جائز، والله أعلم.