دفع الزكاة عن الغير دون إذنه

السؤال
أمي أمنتني على مبلغ من المال، واشترطت بألّا أتصرف فيه إلا بعد وفاتها ـ أدام الله في عمرها ـ وأتصرف لابنة أخي وفق احتياجاتها، لكن أمي للأسف لا تزكي هذا المال، ويصعب عليّ إقناعها، هل يجوز أن أسحب من الأرباح لأزكي هذا المال، رغم أن الأرباح لا تغطي مقدار الزكاة، ولا أستطيع أن أسحب من المبلغ الأصلي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز لك أن تزكي المال بغير إذنها سواء من الأرباح أو من رأس المال، وليس لك إلا النصيحة لها بالزكاة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر