السؤال
حصلت جريمة قتل، وبعد التشاور قبل أهل المقتول دية بمبلغ معين، والقاتل لا يستطيع دفع هذا المبلغ، فأراد أحد أقرباء القاتل أن يساعده في هذا المبلغ، لكنه قال له: سأعطيك المبلغ وسأحسبها من زكاة مالي، فهل يجوز دفع الزكاة على أنها دية لهذا الشخص، علما أن القاتل وأهل المقتول فقراء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفعها عنه على أنها زكاة ماله إن رضي الجاني بذلك وكان فقيرا، والله أعلم.