السؤال
أبناء المطلّقة الذين يقيمون مع الأم وليس بينهم وبين الأب زيارات، هل يجوز إعطاء الزكاة لهم، مع العلم أنهم من الفروع ولا يجوز، ولكن هل لمجرد أنهم لا يقيمون في بيت الأب هل يجوز إعطاؤهم؟
الإجابة
أقول و بالله التوفيق: لا يجوز دفع زكاة المال للأبناء؛ لأنهم من الفروع وإن كانوا لا يقيمون في بيت الأب؛ لأن نفقتهم واجبة عليه وإن كان لا يقيمون معه، والله أعلم.