الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصوم
المفتي
5789
7
28 / 04 / 2026
دخول وقت الصيام على جنابة
السؤال
أذن للفجر في شهر رمضان وكان الزوجان جنُبين، ولم يسعفهما الوقت للغسل، ما حكمه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الصيام لا تضره الجنابة، فيجوز الصيام لمن طلع عليه الفجر جنبًا، ويجب عليه الاغتسال من أجل أداء صلاة الفجر، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب