السؤال
ما حكم دخول الحائض للمسجد لغرض غير الصلاة، وماذا يفهم من الحديث النبوي الشريف أن النبي ﷺ قال لعائشة: ناوليني الخضرة الحصير الذي يصلي عليه -السجادة- قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخضرة -يعني الحصير-؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم على الحائض دحول المسجد إلا لضرورة؛ لاشتراط الطهارة في دخوله، والحديث محمول على الضرورة؛ لأنه لم يكن لبيت النبي صلى الله عليه سلم من مخرج إلا إلى المسجد، والله أعلم.