السؤال
هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة أجرة وليس معها في السيارة عدا السائق، وهو أجنبي عنها، ومعها أبناءها الصغار ؟ وهل تُعدُّ هذه خلوة؟ وهل ينطبق عليها الحديث: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يعد ركوب السيارة مع السائق الأجنبي من الخلوة طالما أنهم في المدينة والشوارع العامة أمام جميع الناس، والله أعلم.