خروج من صلّى الفجر أو العصر عند الإقامة

السؤال
ما حكم خروج من صلَّى الفجر، أو العصر، أو المغرب منفرداً إن أقيمت الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يخرج وإن أقيمت الصلاة؛ لأنّه إن صلَّى يكون نافلة، والنَّافلة بعد الفجر والعصر مكروهة، وأما في المغربِ فإنّ النافلةَ لا تشرعُ ثلاثَ ركعات؛ فعن ابن عمر ، قال : «مَن صلّى وحده ثم أدرك الجماعة أعاد إلا الفجر والمغرب» في ميزان الاعتدال 2: 186، ولسان الميزان 5: 371، وفي فتح باب العناية 1: 353: قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة، فلا يضره حينئذ وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، وفي لفظ: «إن صلّيت في أهلك ثم أدركت الصّلاة فصلها إلا الصبح والمغرب، فإنّهما لا يعادان في يوم» في شرح معاني الآثار 1: 365، وغيره، موقوفاً. الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص173، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر