الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يعتبر حضور الجنازة عذراً، فلو خرج المعتكف للجنازة أو لصلاتها ولو تعيّنت عليه فسد اعتكافه، فإن ذهب حصة من الوقت في خروجه من اعتكافه، ولو كان ناسياً، فإنه يفسد اعتكافه الواجب وهو المنذور وعليه قضاؤه، أما اعتكاف السنة المؤكدة والمستحب، فإنه ينتهي بخروجه بلا عذر. ينظر: التبيين 1: 351، والمبسوط 3: 118، والله أعلم.