الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الخروج في هذه الحالة، لكن إن ذهب حصة من الوقت في خروجه من اعتكافه، فإنّه يفسد اعتكافه الواجب وهو المنذور وعليه قضاؤه، بخلاف الخروج لحاجة الإنسان؛ لأنها معلومة الوقوع فتكون مستثناة، أما في اعتكاف السنة المؤكدة والمستحب، فإنه ينتهي بخروجه بلا عذر. ينظر: التبيين 1: 351، والله أعلم.