السؤال
هل يعتبر أداء الشهادة من الأعذار المبيحة لخروج المعتكف من المعتكف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يعتبر أداء الشهادة عذراً كافياً لخروج المعتكف، فإن ذهب حصة من الوقت في خروجه من اعتكافه بلا عذر، ولو كان ناسياً، فإنه يفسد اعتكافه الواجب وهو المنذور وعليه قضاؤه، بخلاف الخروج لحاجة الإنسان؛ لأنها معلومة الوقوع فتكون مستثناة، وأما في اعتكاف السنة المؤكدة والمستحب، فإنه ينتهي بخروجه بلا عذر. ينظر: التبيين 1: 351، والله أعلم.