السؤال
امرأة زوجها طلقها في ساعة غضب وتوفي في اليوم الثاني وتقول: أنها لم تعتد؛ لأنها مطلقة، ولديها طفلان لديهما مشكلة في السمع، وكانت تذهب بهما إلى مراكز ولا يوجد أحد غيرها يقوم في هذا المهمة، وتقول: ماذا عليها أن تفعل هل عليها إثم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن طلقها زوجها وهو غضبان بحيث خرجت تصرفاته عن المعتاد من ضرب وشتم وسب وكسر، فلا يقع الطلاق، وإن طلقها طلاقا رجعيا فيكون رجعيا، وتعتد الآن عدة الوفاة، وإن طلقها بائنا فتعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة، وفي جميع صور العدة إن كان هناك ضرورة للخروج من بيتها فيجوز لها الخروج، والله أعلم.