السؤال
امرأة تخرج من البيت بدون إذن زوجها، مع العلم أنه متزوج من إمرأة أخرى، ولا يأتيها إلا في الشهر مرةً، ولا يُنفق عليها، فهل تأثم بفعلها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: طالما أنَّها زوجة له يجب عليها أن تلتزم بواجبها من عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، وعليها أن تطالبه بحقوقها الأخرى من النفقة والمبيت بإدخال أهل الخير في ذلك أو اللجوء للقضاء وغيره إن كان يحقق لها هذه الغاية، والله أعلم.