السؤال
هل تأثم المرأة بخروجها من منزلها دون علم زوجها ،المخاصم لها ،ووالدها يعلم بخروجها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن تخرج المرأة من بيتها دون أن تستأذن من زوجها إلا للضرورة، ولا يغني معرفة والدها بخروجها وإذنه لها عن إذن زوجها،والله أعلم