السؤال
امرأةٌ ثبت عندها حمل خارج الرحم ( في المواسير) مدته 3 أشهر وهو ميت، فهل الدم الذي يخرج منها يأخذ أحكام الاستحاضة إلى أن تعمل العملية لإزالته، وبعد العملية إذا نزل الدم يعتبر حيض إذا تعدى 3 أيام بما أنه أقل من 4 أشهر؟ وإذا تركت صلوات ظناً منها أنها نفاس هل عليها القضاء ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كل ما يخرج منها من دم وهي حامل يُعَدُّ دم استحاضة وبعد الإسقاط يكون دم حيض إن كان أقل من أربعة أشهر، ودم نفاس إن كان بعد أربعة أشهر، والصلوات التي تركت لظنها أنه نفاس وهي ليست نفساء تقضيها، والله أعلم.