الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم على المحرم حلق رأسَه أو رأس غيره، وكذا تقصيره، سواء كان ذلك الغير حلالاً أو محرماً، وهذا قبل جواز التحلل له، لكن إذا أنهى أفعال العمرة جاز له التحلل، فيجوز أن يحلق لنفسه ولغيره، لكن إن حلق لغيره قبل أن يتحلل هو من إحرامة فهو خلاف الأولى، والله أعلم.