هل مس عورة الصغير ينقض الوضوء، وهل يختلف الحكم بين الصغير والصغيرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مس العورة للصغير والكبير لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ النقض يكون بخروج النجاسة، ولم تخرج نجاسة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر