السؤال
ما حكم وضع بسطات على رصيف المرور أو الاصطفاف عليه، مع العلم أن هذا ممنوع في القانون؟
الإجابة
تمنع هذه البسطات إن كان فيها تَعدٍّ على حقٍّ العامة في المرور في الطريق، ويأثم صاحبها بقدر ذلك، ويُمكن لغيره أن يمنعه منها إن كان فيها تعدي على طريق الناس بالمرور، وإن لم يكن فيها تعدّي على الطريق فلا يأثم.
ففي المبسوط27: 51: «إذا أخرج الرجل كنيفاً شارعاً من داره على الطريق أو ميزاباً أو مصباً أو صلاية من حائط، فما أصاب من ذلك إنساناً فقتله، فعلى عاقلة الذي أخرجه ديته؛ لأنه متعد في تسببه حتى شغل طريق المسلمين بما أحدثه فيه إما في رقبة الطريق أو في هواه، فكلُّ واحدٍ منهما يحول بين المارة وبين المرور في الطريق»، والله أعلم.