حكم هبة الأولاد دون الزّوجة

السؤال
رجل عجوز، وزّع على أبنائه كل ما يملك إلا فدّان أرض، ولم يعط شيئًا لزوجته وهو كارهٌ لها، وهي ليست أم لأولاده، ويريد أن يطلّقها؛ لكن يخشى أن يُغضب الله؛ لأنه بذلك يحرمها من الميراث، ما الحكم في ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يتقي الله تعالى فيها، ويعطيها نصيبًا من ماله كما أعطى أولاده، وألّا يطلقها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر