السؤال
هل تدفع الزوجة بعد وفاة زوجها أجرة بيته الذي تعتد فيه للورثة؟ ومن أين تكون نفقتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب نفقة المتوفى عنها زوجها على الزوج، وإنما في مالها أو ما ورثته من مال، وإن كان البيت من نصيب الورثة فيستحقون الأجرة عليها أو تخرج من البيت، وتنتقل إلى بيت آخر، والله أعلم.