السؤال
من مسح على خفيه ثم قام أحد بنزع إحدى خفيه دون أمره، فهل ينتقض مسحه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينتقض؛ لأن نزع أو انتزاع كلا الخفين أو أحدهما ناقض للمسح؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإنّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.